المحقق الكركي

14

جامع المقاصد

ولو كان بعده لم يبطل إجماعا . ولو رد بعضا صح فيما قبله ، وفي رد رأس العبد مثلا إشكال ، ينشأ من بطلان إفراده ، فيبطل الرد أو الوصية .

--> ( 1 ) النساء : 29 .